تعقياً على ما نشره موفع “أساس”تحت عنوان “من يتآمر على مدينة طرابلس وأهلها” أصدرت جمعية “لادي” بياناً جاء فيه:
الجهة: الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE
الموضوع: طلب الرد على ما ورد على موقع أساس ميديا بتاريخ 13 أيار 2025 وذلك عملاً بحق الرد المنصوص عليه في
المرسوم الاشتراعي 104/1977
جانب السادة القيّمين على موقع “أساس ميديا” المحترمين،
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة الى الموضوع أعلاه،
في مقال نُشر بتاريخ 13 أيار 2025 تحت عنوان: “من يتآمر على هوية طرابلس وأمنها؟” للكاتب زياد عيتاني (رئيس التحرير)، ورد كلام منسوب إلى ما سُمّي بـ”مرجعية طرابلسية”، تضمّن اتهاماً مفاده أنّ “رئيسة لادي السيدة ياسمين الشهال” موظفة في مكتب النائب إيهاب مطر الذي دعم اللائحة الخاسرة، وبالتالي “هي غير مخوّلة لتكون طرفاً حيادياً أو مراقباً للعملية الانتخابية”، وحيث إن هذا الخبر يحمل العديد من المغالطات، جئنا بموجب هذا الكتاب نطلب منكم نشر الرد الآتي، حيث يهمنا توضيح النقاط التالية للرأي العام:
أولاً – تكتفي “لادي” في هذا السياق بالتوضيح، دون الدخول في سجالات، بأن هذا الادّعاء مبني على معلومات مغلوطة. فالسيدة ياسمين الشهال ليست رئيسة للجمعية، ولا تشغل أي منصب قيادي أو مسؤول فيها. وفي الواقع، لا يوجد في هيكلية “لادي” منصب يُدعى “رئيسة” أصلاً، كما أن الجمعية تخضع لهيئة إدارية منتخبة كل سنتين، وأسماء أعضائها منشورة بوضوح على الموقع الرسمي للجمعية.
ثانياً – من اللافت أن المقال نفسه تضمّن صورة من مؤتمر صحافي للجمعية يظهر فيها بوضوح كل من المديرة التنفيذية دايانا البابا والأمين العام عمار عبود.
ثالثاً – إلى ذلك، نود لفت انتباه السيد رئيس التحرير إلى خطأين وقعا في مقاله:
1- وصف “لادي” بأنها “مؤسسة”، في حين أنها جمعية غير حكومية، مستقلة وغير ربحية، وهو توصيف قانوني ودقيق.
2- إسناد منصب غير موجود أصلاً إلى شخص لا يمثل الجمعية رسمياً، بناءً على “مرجعية” لم يُكشف عنها.
تؤكد “لادي” أنها، ومنذ تأسيسها، تعتمد أعلى معايير الشفافية والحياد في مراقبة العمليات الانتخابية، وتعمل ضمن إطار قانوني واضح، وتحت رقابة المجتمع المدني والرأي العام. وترى أن محاولة التشكيك في مهنيتها وحيادها لا تُضعف عملها، بل تؤكد أهمية الدور الذي تؤدّيه في تعزيز ديمقراطية شفافة ونزيهة في لبنان.وفي هذا السياق، تذكّر الجمعية بأهميّة التقيّد بالدقة قبل نشر أو مشاركة أي معلومات أو خبر قد يضلّل الرأي العام .
ختاماً، وعملاً بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 بتاريخ 30 حزيران 1977 وتعديله بموجب القانون رقم 330 الصادر في 18 أيار 1994، وتطبيقاً لحق الرد الذي يكفله لنا القانون، نطلب نشر هذا الرد في الصفحة نفسها التي نُشِر فيها الخبر المذكور وكذلك حيث نُشِر على صفحات مواقع التواصل الإلكتروني، مع احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية.”
